السيد أحمد الموسوي الروضاتي

511

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا قتل عبدا عشرة أعبد ، فأراد سيده أن يقتلهم كان له ، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 : المسألة 7 : كتاب الجنايات : إذا اختار قتل خمسة ، وعفى عن الخمسة ، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين عفى عنهم شيء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر * دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 ، 151 : المسألة 8 : كتاب الجنايات : دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر . وكذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل . * لا يقتل الوالد بولده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 151 ، 152 : المسألة 9 : كتاب الجنايات : لا يقتل الوالد بولده ، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا ، وعلى أي وجه كان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الأم إذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمهاتها وأمهات الأب * الأجداد يجرون مجرى الأب لا يقادون بالولد * قال فقهاء العامة لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152 : المسألة 10 : كتاب الجنايات : الأم إذا قتلت ولدها ، قتلت به . وكذلك أمهاتها ، وكذلك أمهات الأب - وإن علون - فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم . . . وقال الشافعي : لا يقاد واحد من الأجداد والجدات ، والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء ، لأنه لم يذكر فيه خلاف .